الشيخ محمد الجواهري

220

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

] 3501 [ « مسألة 9 » : إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن ، ولم يجز للزارع التعدّي عنه ( 1 ) . ولو تعدّى إلى غيره ذهب بعضهم إلى أنّه إن كان ما زرع أضرّ مما عيّنه المالك ، كان المالك مخيّراً بين الفسخ وأخذ اُجرة المثل للأرض ، والإمضاء وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ . وإن كان أقلّ ضرراً لزم وأخذ الحصّة منه .

--> ( 1 ) في الجواهر : فإن عين ربّ الأرض الزرع على العامل شخصاً أو نوعاً لم يجز التعدي إلى الآخر قطعاً ، لعموم الوفاء بالعقد والشرط . الجواهر 27 : 25 . وفي الرياض : بلا خلاف بل عليه الإجماع ظاهراً ، وصرّح به في الغنية ] 291 [ وهو الحجة » الرياض 9 : 376 . ( 2 ) وهو العلاّمة ( قدس سره ) في إرشاد الأذهان 1 : 427 ، والتحرير 3 : 140 ، والتذكرة 8 : 407 ، والقواعد 2 : 313 ، والمحقق في الشرائع 2 : 176 ، والشهيد في اللمعة : 136 منشورات الفكر . ( 3 ) سواء كان ما زرعه العامل خلافاً لما عينه المالك مساوياً في الضرر على الأرض لما عينه المالك أو أقل ضرراً عليها مما عينه المالك .